metakamel
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

metakamel

منتدى متكامل
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 القانون الجنائي المغربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin-super
Admin
Admin-super


ذكر عدد الرسائل : 293
العمر : 42
Localisation : المغرب
Emploi : informaticien
Loisirs : العاب الفيديو
تاريخ التسجيل : 06/04/2007

القانون الجنائي المغربي Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجنائي المغربي   القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالخميس مارس 05, 2009 11:42 am






القانون الجنائي المغربي Accueil-07






مجموعة القانون الجنائي المغربي






كتبهاTOUFIK ، في 29 سبتمبر 2007 الساعة: 16:39 م



مبادئ عامة
(الفصول 1- 12)

الفصل 1


يحدد التشريع الجنائي أفعال الانسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية.

الفصل 2


لا يسوغ لاحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.

الفصل 3


لايسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.

الفصل 4


لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.

الفصل 5


لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فان كان قد صدر حكم بالادانة، فان العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.

الفصل 6


في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم.

الفصل 7


لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و 6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو، بعد انتهاء العمل بها، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.

الفصل 8


لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي. إلا في الاحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.

الفصل 9


ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي، إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.

الفصل 10


يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.

الفصل 11


يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.

الفصل 12


يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
الكتاب الاول
في العقوبات والتدابير الوقائية
( الفصول 13 – 109)

الفصل 13[ii]


تطبق على البالغين ست عشرة سنة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا الكتاب أما الاحداث الجانحون فتطبقفي حقهم القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من المسطرة الجنائية *.
الجزء الاول
في العقوبات
( الفصول 14- 60)

الفصل 14


العقوبات أما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.
الباب الاول
العقوبات الاصلية
(الفصول 15- 35)

الفصل 15


العقوبات الاصلية إما جنائية أو ضبطية.

الفصل 16


العقوبات الجنائية الاصلية هي:
1. الاعدام
2. السجن المؤبد
3. السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة
4. الاقامة الاجبارية
5. التجريد من الحقوق الوطنية

الفصل 17


العقوبات الجنحية الاصلية هي:
1. الحبس.
2. الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.
واقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.

الفصل [iii]18


العقوبات الضبطية الاصلية هي:
1. الاعتقال لمدة تقل عن شهر.
2. الغرامة من 30 درهما إلى 1200 درهم.

الفصول 19 إلى 23 ملغاة[iv]


الفصل 23


تطبق مقتضيات الفصول 650 إلى 652 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص التصريحات التي قد يفضي بها المحكوم عليه وتحرير محضر التنفيذ واشهاره وكذا في شان نشر أو إذاعة ما يرجع للتنفيذ*.

الفصل 24


تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي[v] مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع الشغل الاجباري فيما عدا حالة ثبوتعجز بدني.
ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن ان يشغل في الخارج قبل ان يقضي عشر سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو قبل ان يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت.

الفصل 25


الاقامة الاجبارية هي ان تحدد المحكمة مكانا للاقامة أو دوائر محدودة لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث لا يقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة اصلية.
ويبلغ الحكم بالاقامة الاجبارية إلى الادارة العامة للامن الوطني التي يجب عليها ان تتولى مراقبة الاقامة المفروضة على المحكوم عليه.
وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل ان يسلم للمحكوم رخصلة مؤقتة للتنقل داخل القطر.

الفصل 26


التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:
1. عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والاعمال العمومية.
2. حرمان المحكوم عليه من ان يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي باي وسام.
3. عدم الاهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير وعدم الاهلية لاداء الشهادة في اي رسم من الرسوم أو الشهادة امام القضاء الا على سبيل الاخبار فقط.
4. عدم اهلية المحكوم عليه لان يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده.
5. الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كاستاد أو مدرس أو مراقب.
والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة اصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تترأوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

الفصل 27


عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة اصلية فانه يجوز ان تضاف اليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عنخمس سنوات.
فان لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، اما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق، واما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشرة.

الفصل 28


تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جنح خاص من احد السجون المركزية مع الشغل الاجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.

الفصل 29


تنفذ عقوبة الاعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الاجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.

الفصل 30


تبتدىء مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به.
وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فان مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم ان وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم ان ودع رهم الاعتقال من أجل الجريمة التي ادت إلى الحكم عليه.
تحسب مدة العقوبات السابقة للحرية كما يلي:
إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فان المدة هي اربع وعشرين ساعة.
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فانها تحسب بالايام. وكل يوم اربع وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فان المدة هي ثلاثون يوما.
إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فان المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://metakamel.yoo7.com
Admin-super
Admin
Admin-super


ذكر عدد الرسائل : 293
العمر : 42
Localisation : المغرب
Emploi : informaticien
Loisirs : العاب الفيديو
تاريخ التسجيل : 06/04/2007

القانون الجنائي المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي   القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالخميس مارس 05, 2009 11:44 am

الفصل 31

إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فان المحكوم عليه يبدا بقضاء اشدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل 32

المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت انها حامل لاكثر من ستة أشهر فانها لا تنفذ العقوبة الا بعد وضعها باربعين يوما فان كانت معتقلة وقت صدور الحكم فانها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن باقل من اربعين يوما.

الفصل 33[vi]

إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فانهما لا ينفذان عقوبتهما في آن واحد ان هما اثبتا ان لهما محل اقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما صغيرا دون الثامنة عشرة ليس في الامكان ان يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الاشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.
إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الاطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الاطفال المهملين، إذا توفرت شروطها.

الفصل 34

إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي فانه يجوز للمحكمة ان تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء الغرامة أو بعضا على ان تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.

الفصل 35

الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
الباب الثاني
في العقوبات الاضافية
( الفصول 36- 48)

الفصل 36[vii]

العقوبات الاضافية هي:
1. الحجر القانوني.
2. التجريد من الحقوق الوطنية.
3. الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية.
4. الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة و المؤسسات العمومية،
غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الاشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الاحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن.
5. المصادرة الجزئية للاشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89.
6. حل الشخص المعنوي.
7. نشر الحكم الصادر بالادانة.

الفصل 37

الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.
ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.

الفصل 38

الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الاصلية.
وله في جميع الاحوال ان يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت اشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.

الفصل 39

يعين وفق الاجراءات المقررة في شان المحجورين القضائيين، وصي للاشراف على إدارة اموال المحكوم عليه اثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الادارة، فانه يكون تحت اشراف الوصي ومسؤولا امامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الادارة.
ولا يجوز طوال مدة العقوبة ان يسلم للمحجور القانوني اي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.
وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور امواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة ادارته.

الفصل 40[viii]

يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون إذا حكمت بعقوبة جنحية ان تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.

الفصل 41

كل حكم بالاعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.
اما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز ان يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.مجموعة قوانين مغربية</A> | السمات:مجموعة قوانين مغربية
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج



3 تعليق على “مجموعة القانون الجنائي المغربي”

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://metakamel.yoo7.com
 
القانون الجنائي المغربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
metakamel :: صنفك الأول :: منتداك الأول :: منتدى المعرفة-
انتقل الى: