الفصل 31إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فان المحكوم عليه يبدا بقضاء اشدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الفصل 32المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت انها حامل لاكثر من ستة أشهر فانها لا تنفذ العقوبة الا بعد وضعها باربعين يوما فان كانت معتقلة وقت صدور الحكم فانها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن باقل من اربعين يوما.
الفصل 33[vi]إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فانهما لا ينفذان عقوبتهما في آن واحد ان هما اثبتا ان لهما محل اقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما صغيرا دون الثامنة عشرة ليس في الامكان ان يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الاشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الاطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الاطفال المهملين، إذا توفرت شروطها. الفصل 34إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي فانه يجوز للمحكمة ان تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء الغرامة أو بعضا على ان تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.
الفصل 35الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
الباب الثاني
في العقوبات الاضافية
( الفصول 36- 48)
الفصل 36[vii]العقوبات الاضافية هي:
1. الحجر القانوني.
2. التجريد من الحقوق الوطنية.
3. الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية.
4. الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة و المؤسسات العمومية،
غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الاشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الاحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن.
5. المصادرة الجزئية للاشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89.
6. حل الشخص المعنوي.
7. نشر الحكم الصادر بالادانة.
الفصل 37الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.
ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.
الفصل 38الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الاصلية.
وله في جميع الاحوال ان يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت اشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.
الفصل 39يعين وفق الاجراءات المقررة في شان المحجورين القضائيين، وصي للاشراف على إدارة اموال المحكوم عليه اثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الادارة، فانه يكون تحت اشراف الوصي ومسؤولا امامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الادارة.
ولا يجوز طوال مدة العقوبة ان يسلم للمحجور القانوني اي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.
وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور امواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة ادارته.
الفصل 40[viii]يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون إذا حكمت بعقوبة جنحية ان تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية. الفصل 41كل حكم بالاعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.اما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز ان يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.مجموعة قوانين مغربية</A> | السمات:مجموعة قوانين مغربية
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج 3 تعليق على “مجموعة القانون الجنائي المغربي”